الشيخ يوسف الخراساني الحائري

28

مدارك العروة

* المتن : جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته . نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث - التهيؤ لصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ( 1 ) ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع دخول المساجد ( 2 ) . الخامس - دخول المشاهد المشرفة ( 3 ) . السادس - مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف ( 4 ) . * الشرح : ( 1 ) مدركه هو ما ذكره الشهيد « قده » في الذكرى من قولهم عليهم السلام « ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت » ، وما ورد في الأخبار من الأمر بصلاة الفريضة حين يدخل الوقت ، وما دل على حسن الاستباق والمسارعة إلى الخير . ( 2 ) يدل عليه مصحح مرازم بن حكيم عن الصادق عليه السلام : « عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت اللَّه في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره اللَّه تعالى من ذنوبه وكتب من زواره » ، ومرسل الصدوق ان في التوراة مكتوبا « إن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي » - الحديث . ( 3 ) لم أعثر على نص يدل عليه بالخصوص ، ولعل وجه الإلحاق هو الفحوى وفهم المناط ، أو ما يستفاد من بعض الأخبار أنها بيوت اللَّه تعالى ، كما فسر في بعض الروايات قوله تعالى * ( « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه » ) * بالمشاهد المشرفة . ( 4 ) كما يدل عليه صحيح معاوية بن عمار : لا بأس ان تقضي المناسك كلها على غير الوضوء الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة والوضوء أفضل » ، وخبر يحيى بن الأزرق « ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى » .